الفاضل الهندي

370

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو رجعا ضمنا ) القيمة ( وتمّ العتق ) أخذاً بإقرارهما في أنفسهما ، لا على العبد ، فإنّه لا يثبت الكذب بمجرّد رجوعهما . ( ولو نذر عتق المقيّد إن حلّ قيده ) بصيغة المجهول أيّاً من كان الحالّ ( وعتقه إن نقص وزن القيد عن عشرة فشهدا عند الحاكم بالنقص فحكم بعتقه وأمر بحلّ قيده فظهر كذبهما ) بعد الحلّ ( عتق بحلّ القيد وظهر أنّه لم يعتق بالشرط الّذي حكم الحاكم بعتقه به ) وهو النقص ، إلاّ على الاحتمال في المسألة السابقة ، وعلى الاحتمال يضمنان . ( وفي تضمينهما ) على ما ذكره من حصول العتق بالحلّ دون النقص ( إشكال ) . ( ينشأ من أنّ الحكم ) بالعتق ( لم يحصل ) حينئذ ( بشهادتهما بل بحلّ قيده ولم يشهدا به ) وإنّما التضمين فيما تعلّقت به الشهادة ( ولأنّه ) أي كلاّ منهما ( لو باشر الحلّ لم يضمن ) للأصل من غير معارض ( فعدم الضمان بشهادته ) بالنقص الّتي تسبّبت للحلّ ( أولى ) . ( ومن أنّ شهادتهما الكاذبة سبب ) الحال الّذي هو سبب ( عتقه وإتلافه ) فإنّ الحاكم لمّا ظن العتق بشهادتهما أمر بالحلّ ، فيكونان كمن وضع حجراً في الطريق فيعثر به رجل فوقع في بئر حفرت ظلماً فإنّه ضامن دون الحافر ( ولأنّ عتقه حصل بحكم الحاكم المبنيّ على الشهادة الكاذبة ) فإنّه لو لم يحكم بالعتق أوّلاً لم يأمر بالحلّ . ( ولو حلّه أجنبيّ ) عن المولى والحاكم الّذي ظنّ العتق بالشهادة بالنقص ( لم يضمن ، عالماً كان بالنذر أو جاهلا ، نهاه المالك ) عنه ( أولا ) نقص القيد أولا ، كان النذر - كما تقدّم - أو قصر على الحلّ ( على إشكال ) إلاّ إذا أمره المالك أو علّق النذر عليه وعلى النقص وكان ناقصاً ، من الأصل وكون السبب هو النذر لا الحلّ مع حصول الثواب للمولى بالعتق ، ولو ضمن لم ينل إلاّ العوض الدنيوي . ومن أنّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه مع التلف به ، وأنّه الموجد للسبب